Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 524

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الأدلة الشرعية
  3. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  4. النظر الثاني: في عوارض الأدلة
  5. الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي

وقوله عليه الصلاة: "إن الله جميل يجب الْجَمَالَ" ١.

"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى ٢ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ" ٣.

وَأَمَّا السَّكَرُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ [النَّحْلِ: ٦٧] ؛ فَنَسَبَ إِلَيْهِمُ اتِّخَاذَ السَّكَرِ وَلَمْ يُحَسِّنْهُ، وَقَالَ: ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النَّحْلِ: ٦٧] ؛ فَحَسَّنَهُ.

فَالِامْتِنَانُ بِالْأَصْلِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّصَرُّفُ لَا بِنَفْسِ التَّصَرُّفِ؛ كَالِامْتِنَانِ بِالنِّعَمِ الْأُخْرَى الْوَاقِعِ فِيهَا التَّصَرُّفُ؛ فَإِنَّهُمْ تَصَرَّفُوا بِمَشْرُوعٍ وَغَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَلَمْ يُؤْتَ بِغَيْرِ الْمَشْرُوعِ قَطُّ عَلَى طَرِيقِ الِامْتِنَانِ بِهِ كَسَائِرِ النِّعَمِ، بَلْ قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا﴾ الآية [يونس: ٥٩] ؛ فتفهم هذا.

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 3، ص 524 (SanadKitab #11435, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.