Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 579

  1. المجلد الثالث
  2. فهرس الموضوعات

أفرادها عينا ١٢٦

الحيل والبيوع والبنوك الإسلامية وكلمة عن الربا ١٢٧

العينة ١٢٨

الذرائع وأقسامها: ١٣١

الأول: ما يسد باتفاق كسب الأصنام ١٣١

الثاني: ما لا يسد باتفاق ١٣١

الثالث: المختلف فيه، كمسألة الحيل ١٣١

خلاصة كلام المصنف فيه فائدة عظمى في أنه جاء بأدلة مجيزي

الحيل لتقريب المذاهب الفقهية للطلاب حتى لا يكون هناك تعصب ١٣١-١٣٢

فصل: خاتمة لكتاب المقاصد تكون بيانا له ١٣٢

معرفة مقصود الشارع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ١٣٢

الأول: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَقْصِدَ الشَّارِعِ غَائِبٌ عَنَّا حتى يأتينا ما يعرفنا به ١٣٢

الثاني: في الطرف الآخر من الأول إلا أنه ضربان: ١٣٣

الأول: دعوى أن مقصود الشَّارِعِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الظَّوَاهِرِ، وَلَا مَا يفهم منها، وإنما

المقصود أمر آخر ١٣٣

الضرب الثاني: أن يُقَالَ: إِنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ الِالْتِفَاتُ إِلَى مَعَانِي الألفاظ، بحيث لا

تعتبر الظواهر والنصوص ١٣٣

الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، بحيث لا يخل المعنى بالنص ولا بالعكس

وهذا الذي أخذ به فحول العلماء ويعرف من أكثر من جهة: ١٣٤

الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي ١٣٤

توضيح هذه الجملة ١٣٤-١٣٥

الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي، والعلل تعرف بمسالكها المعروفة غير

المعلومة لا بد فيه من التوقف، وهنا له نظران: ١٣٥

الأول: أن لا تتعدى الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَيَّنِ أَوِ السبب المعين ١٣٦

الثاني: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ الْمَوْضُوعَةِ شَرْعًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَحَالُّهَا حَتَّى

يُعْرَفَ قَصْدُ الشارع لذلك التعدي ١٣٦

وهما مَسْلَكَانِ مُتَعَارِضَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ وَالْآخَرَ لا يقتضيه والمجتهد

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 3، ص 579 (SanadKitab #11435, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.