Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 597

  1. المجلد الثالث
  2. فهرس الموضوعات

الثاني: ما لم يكن كذلك كالعبادات ٣٨٥

في الأول يَكْتَفِي الشَّارِعُ فِي طَلَبِهِ بِمُقْتَضَى الْجِبِلَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ

والعادات الجارية ٣٨٦

إطلاق كثير من العلماء على أمور أنها سنن أو مندوبات

أو مباحات ومعناها ٣٨٦

النصوص الجازمة غير موجودة في طلب الأمور العادية ٣٨٧

أما الضَّرْبُ الثَّانِي: فَإِنَّ الشَّارِعَ قَرَّرَهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ ٣٨٨

يكون ذلك في الأوامر والنواهي، وَيَلْحَقُ بِهَا اقْتِحَامُ الْمُحَرَّمَاتِ

لِغَيْرِ شَهْوَةٍ عَاجِلَةٍ ولا باعث طبيعي ٣٨٨

الكلام عن لحم الخنزير وفصحه عند الكفار ٣٨٨

العصيان بسبب الشهوة ٣٨٩

المعاند المجاهر ٣٨٩

فَصْلٌ: هَذَا الْأَصْلُ وُجِدَ مِنْهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ جُمَلٌ ٣٩٠

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: ٣٩٢

كُلُّ خَصْلَةٍ أُمِرَ بِهَا أَوْ نُهِيَ عَنْهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَقْدِيرٍ، فَلَيْسَ الْأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ فِيهَا عَلَى وِزَانٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا ٣٩٢

ذكر جملة من الأوامر والخصال الحسنة ٣٩٢

ذكر جملة من المنهيات والخصال السيئة ٣٩٣

الإسراف والتبذير والفرق بينهما ٣٩٣

ألفاظ المنكر والإثم والإجرام ٣٩٣

ما سبق في الأوامر والنواهي جاءت في القرآن على ضربين: ٣٩٥

الأول: أَنْ تَأْتِيَ عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَكِنْ

بِحَسَبِ كُلِّ المقام ٣٩٥-٣٩٦

سرد لمعاصٍ أخرى ٣٩٥

توضيح للضرب الأول بالأمثلة ٣٩٦

الضرب الثاني: أن تأتي في أقصى مراتبها، مقرونة بالوعيد في النواهي وبالمدح لفاعلها وبالنعيم في الأوامر ٣٩٧

توقف السلف بالجزم بالتحريم ٤٠١

المسألة السابعة: ٤٠٤

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 3، ص 597 (SanadKitab #11435, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.