تَعَارُضِ مَفْسَدَتَيْنِ؛ إِذْ يَطْلُبُ الذَّهَابَ إِلَى الرَّاجِحِ، وَيَنْهَى عَنِ الْعَمَلِ بِالْمَرْجُوحِ، وَالتَّرْكُ هُنَا هُوَ الرَّاجِحُ؛ فَعَمِلَ عَلَيْهِ.
فَصْلٌ:
وَأَمَّا الْإِقْرَارُ١ فَمَحْمَلُهُ٢ عَلَى أَنْ لَا حَرَجَ فِي الْفِعْلِ الَّذِي رَآهُ ﵇ فَأَقَرَّهُ، أَوْ سَمِعَ بِهِ فَأَقَرَّهُ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَبْسُوطٌ فِي٣ الْأُصُولِ، وَلَكِنَّ الذي