Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 4, halaman 477

  1. المجلد الرابع
  2. الموضوعات والمحتويات

الموضوعات والمحتويات:

الموضوع الصفحة

تابع الطرف الأول في أحكام الأدلة عامة ٥

الفصل الرابع: في العموم والخصوص ٧

مقدمة في الموضوع ٧

الأدلة المستعملة في الإطلاق بالعموم والخصوص ٧

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

إِذَا ثَبَتَتْ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ أَوْ مُطْلَقَةٌ، فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا مُعَارَضَةُ قَضَايَا الْأَعْيَانِ

ولا حكايات الأحوال ٨

دليل ذلك

الأول: أن القاعدة مقطوع بها وقضايا الأعيان مظنونة ٨

الثاني: أَنَّ الْقَاعِدَةَ غَيْرُ مُحْتَمِلَةٍ لِاسْتِنَادِهَا إِلَى الْأَدِلَّةِ القطعية

وقضايا الأعيان محتملة ٨

الثالث: أَنَّ قَضَايَا الْأَعْيَانِ جُزْئِيَّةٌ، وَالْقَوَاعِدُ الْمُطَّرِدَةُ كُلِّيَّاتٌ ٨-٩

الرابع: أَنَّهَا لَوْ عَارَضَتْهَا، فَإِمَّا أَنْ يُعْمَلَا مَعًا أَوْ يُهْمَلَا، أَوْ يُعْمَلَ

بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ٩

إشكال على الدليل الرابع بأن تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَتَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ

صَحِيحٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ بأخبار الآحاد وغيرها من المظنونات ٩

الجواب من وجهين: ٩

أن الإشكال ليس بمحل لمسألتنا ٩-١٠

التوضيح بالأمثلة:

صفات الله والتنزيه ١٠-١١

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 4، ص 477 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.