Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 4, halaman 481

  1. المجلد الرابع
  2. الموضوعات والمحتويات

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْه﴾ ٣٨

استحياء الصحابة في الخلاء ٣٨

تفسير: يتخلوا ٣٨

الحكم بغير ما أنزل الله كفران ٣٩

عموم اللفظ وخصوص السبب, النزول أو الحادثة ٤٠

ذكر حال الكافر في النار وحال المؤمن في الجنة, أسباب ذلك ٤٠

تبيان فقه السلف في فقه الصيغ العمومية وخصوص

الأسباب والجمع بين الخوف والرجاء في هذا الباب ٤٠-٤١

هل يصح خصوص السبب أن يكون قرينة مخصصة؟ ٤١

العموم الإفرادي والاستعمالي ٤١

الفصل بين الشاطبي والأصوليين في التخصيص ٤٣

فصل: التخصيص يكون بالمتصل وبالمنفصل ٤٣

أسماء العدد ليست من العموم ٤٣

التخصيص بالمتصل ٤٣-٤٤

التخصيص بالمنفصل ٤٤

إشكالات من الأصوليين والجواب عنها ٤٤-٤٦

فصل: فيما ينبني على المسألة من أحكام ٤٦

منها: من المسائل الخطيرة في الدين؛ الْعَامِّ إِذَا خُصَّ

هَلْ يَبْقَى حُجَّةً أَمْ لا؟ ٤٦

التخصيص بالمتصل والمنفصل ٤٧

عمومات القرآن ٤٧-٤٨

بعث النبي ﷺ بجوامع الكلام ٤٨

صيغ العموم في الأصل الاستعمالي ٤٩

المسألة الرابعة: ٥٠

العزائم تبقى على عمومها، وإن ظهر أن الرخص تخصصها ٥٠

إشكالات من أوجه على المسألة:

الأول: أن العزيمة مع الرخصة من باب الكفارة ٥١

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 4، ص 481 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.