Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 55

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الاجتهاد
  3. الطرف الأول: في الاجتهاد

ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه، ونصه وفحواه ولحنه ومفهمومه".

وَهَذَا الَّذِي اشْتَرَطَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ، ثُمَّ قَالَ: "وَالتَّخْفِيفُ١ فِيهِ [أَنَّهُ] ٢ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ٣ الْخَلِيلِ وَالْمُبَرِّدِ، وَأَنْ يَعْلَمَ٤ جَمِيعَ اللُّغَةِ وَيَتَعَمَّقَ فِي النَّحْوِ".

وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ، فَالَّذِي نُفِيَ اللُّزُومُ فِيهِ٥ لَيْسَ هُوَ الْمَقْصُودَ فِي الِاشْتِرَاطِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ تَحْرِيرُ الْفَهْمِ حَتَّى يضاهي٦ العربي في ذلك

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 5، ص 55 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.