Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 70

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الاجتهاد
  3. الطرف الأول: في الاجتهاد

رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ ١ [هُودٍ: ١١٨] ؛ فَفَرْقٌ بَيْنَ الْوَضْعِ الْقَدَرِيِّ٢ الَّذِي لَا حُجَّةَ فِيهِ لِلْعَبْدِ -وَهُوَ الْمَوْضُوعُ عَلَى وَفْقِ الْإِرَادَةِ الَّتِي لَا مَرَدَّ لَهَا- وَبَيْنَ الْوَضْعِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي لَا يَسْتَلْزِمُ وَفْقَ الْإِرَادَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿هُدىً لِلْمُتَّقِينَ﴾ ٣ [الْبَقَرَةِ: ٢] .

وَقَالَ: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٦] .

وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْأَوَامِرِ؛ فمسألة المتشابهات من الثاني٤ لا من

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 5، ص 70 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.