Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 104

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الاجتهاد
  3. الطرف الأول: في الاجتهاد

فصل:

وقد بنوا أيضً عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَسْأَلَةً أُخْرَى، وَهِيَ:

هَلْ يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَخَفِّ الْقَوْلَيْنِ، أَمْ١ بِأَثْقَلِهِمَا٢؟ وَاسْتُدِلَّ لِمَنْ قَالَ بِالْأَخَفِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر﴾ الْآيَةَ: [الْبَقَرَةِ: ١٨٥] .

وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾ [الْحَجِّ: ٧٨] .

وَقَوْلِهِ ﵊: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" ٣.

وقوله: "بعُثِْتُ بالحنيفيَّةِ السَّمحة" ٤.

كل ذَلِكَ يُنَافِي شَرْعَ الشَّاقِّ٥ الثَّقِيلِ، وَمِنْ جِهَةِ القياس أن الله غني

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 5، ص 104 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.