مُرَاعَاةٍ لِلطَّرَفِ الْآخَرِ أَوْ مَعَ مُرَاعَاتِهِ١ كَمَسْأَلَةِ٢ الْعَبْدِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ٣ وَمَنْ خَالَفَهُ وَأَشْبَاهِهَا.
فَصْلٌ:
هَذَا وَجْهُ النَّظَرِ فِي الضَّرْبِ الْأَوَّلِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ٤ الْأُصُولِيِّينَ، وَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْمَعْنَى فِيهِ؛ وَجَدْنَاهُ رَاجِعًا٥ إِلَى الضَّرْبِ الثَّانِي، وَأَنَّ التَّرْجِيحَ رَاجِعٌ إِلَى وَجْهٍ مِنَ الْجَمْعِ٦، أَوْ إِبْطَالِ٧ أَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ، حَسْبَمَا يُذْكَرُ عَلَى أَثَرِ هَذَا بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَأَمَّا مَا يُمْكِنُ فيه الجمع، وهي: