Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 441

  1. المجلد الخامس
  2. الموضوعات والمحتويات

يُنْهَى عَنْهُ لِمَا يُؤُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الممنوعة ١٨١

فصل: هذا الْأَصْلُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ قَوَاعِدُ: ١٨٢

مِنْهَا: قَاعِدَةُ الذَّرَائِعِ، التي حَقِيقَتَهَا التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ ١٨٣

الحيل والبيوع في القاعدة ١٨٣-١٨٤

التعاون على الإثم والعدوان ١٨٥

الربا ١٨٣-١٨٥

تحقيق المناط وسد الذرائع ١٨٥-١٨٦

اختلاف الشافعي ومالك في سد الذرائع وحكم الوسائل ١٨٤-١٨٦

ومنها: الحيل، وتعريفها ١٨٧

الحيل في الزكاة ١٨٧

الحيل من المنافق ١٨٨

ومنها: قاعدة مراعاة الخلاف ١٨٨-١٨٩

مراعاة الخلاف في النكاح الفاسد ١٨٨-١٨٩

مراعاة الخلاف في مسائل الغصب ١٨٩

مراعاة الخلاف في مسائل الزنا ١٩٠

أمثلة أخرى مع توضيح آخر ١٩٠-١٩٢

ومنها الاستحسان ١٩٣-١٩٤

توضيح الاستحسان ١٩٣-١٩٤

القرض

الجمع بين الصلاتين في المطر وسائر الترخصات ١٩٤-١٩٥

أقسام الاستحسان ١٩٥

عودة إلى تعريف الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين ومناقشة ذلك مع ربط ذلك

بمسألة القياس والعلل ١٩٦-١٩٧

الشريكان يطآن الأمة في طهر واحد ١٩٨

- ومنها الأمور الضرورية أو الحاجية أو التكلميلية إذا اكتنفتها من الخارج أُمُورٌ لَا

تُرْضَى شَرْعًا، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ التَّحَفُّظِ بِحَسَبِ

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 5، ص 441 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.