Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 443

  1. المجلد الخامس
  2. الموضوعات والمحتويات

الثاني: مَا كَانَ ظَاهِرُهُ الْخِلَافَ وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ كذلك ٢١٠

وسببه الخطأ في نقل التفسير المتعدد المجتمع حول معنى واحد ٢١٠

فوائد تعدد عبارات المفسرين ٢١٠

أسباب نقل الخلاف:

الأول: أَنْ يُذْكَرَ فِي التَّفْسِيرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ أَوْ عن

أحد من الصحابة أَوْ غَيْرِهِمْ، وَيَكُونَ ذَلِكَ الْمَنْقُولُ بَعْضَ مَا يشلمه اللَّفْظُ، ثُمَّ يَذْكُرَ

غَيْرَ ذَلِكَ الْقَائِلُ أَشْيَاءَ أخر مما يشمله اللفظ ٢١١

الثاني: أن يذكر في النقل أشياء تنفق فِي الْمَعْنَى بِحَيْثُ تَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، فَيَكُونُ

التَّفْسِيرُ فِيهَا عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ وَيُوهِمُ نقلها بألفاظ مختلفة خلاف محقق ٢١١

الثالث: أَنْ يُذْكَرَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ عَلَى تَفْسِيرِ اللُّغَةِ، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي ٢١٢

مناقشة المصنف فيما جاء به من أمثلة ٢١٢

الرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد ٢١٢

الخامس: يَخْتَصُّ بِالْآحَادِ فِي خَاصَّةِ أَنْفُسِهِمْ، كَاخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ بالنسبة للإمام

الواحد، بناء على تغير الاجتهادوالرجوع عما أفتى به إلى خلافه ٢١٣

السادس: أَنْ يَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ لَا فِي الحكم ٢١٤-٢١٥

السابع: أَنْ يَقَعَ تَفْسِيرُ الْآيَةِ أَوِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمُفَسِّرِ الْوَاحِدِ عَلَى أَوْجَهٍ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ،

وَيَبْنِي عَلَى كُلِّ احْتِمَالٍ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ خِلَافًا فِي التَّرْجِيحِ، بَلْ على توسع

المعاني خاصة ٢١٥

الثامن: أَنْ يَقَعَ الْخِلَافُ فِي تَنْزِيلِ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ، فَيَحْمِلُهُ قَوْمٌ عَلَى الْمَجَازِ مَثَلًا، وَقَوْمٌ

عَلَى الحقيقة والمطلوب أمر واحد، وأمثلة على ذلك ٢١٥

التاسع: أَنْ يَقَعَ الْخِلَافُ فِي التَّأْوِيلِ وَصَرْفِ الظَّاهِرِ عَنْ مُقْتَضَاهُ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ

الدَّلِيلُ الخارجي ٢١٦

العاشر: الْخِلَافُ فِي مُجَرَّدِ التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ وهو متحد ٢١٧

مثال الفرض والواجب عند الحنفية ٢١٧

فصل: ما يعتد به من الخلاف يرجع في الحقيقة إلى الوفاق ٢١٨

رجوع الشريعة إلى قول واحد ٢١٨

الاختلاف راجع إلى الدوران بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين ٢١٨-٢١٩

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 5، ص 443 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.