Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 6, halaman 442

  1. المجلد السادس
  2. الفهارس
  3. فهرس الفوائد العلمية
  4. المقاصد والنيات

المقاصد والعقود: ٣/ ٢٣

المقاصد والضرورات: ٢/ ١٧

الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ وَالْمَقَاصِدَ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ مِنَ العبادات والعادات: ٣/ ٧

مآلات الأفعال: ٥/ ١٧٧

المآلات معتبرة في أصل المشروعية: ٥/ ١٧٩

مقصد فعل العبادات الشاقة للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية: ٢/ ٢٢٢

العمل إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ الْقَصْدُ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ التكليفية: ٣/ ٩

الأصل في العبادات والعادات: ٢/ ٥١٣

الأصل في العاديات الالتفات إلى المعاني: ١/ ٤٤٠

التعبد بالمعاني: ٣/ ٢٣٥

قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام: ٣/ ٢١٠

المحافظة على قصد الشارع: ٤/ ١٢١

القصد إلى المنافع والعقد عليها: ٣/ ٤٤٦، ٤٤٧

المسببات مطلوبة القصد من المكلف: ١/ ٣١٦

إدراك مقاصد الشريعة وكلياتها: ٥/ ٢٢٥

طلب قصد الشارع مع اختلاف الطرق: ٥/ ٢٢٠

قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ في العمل موافقا لقصده في التشريع: ٣/ ٢٧

إذا كان الفعل أو الترك مخالفا للشرع والقصد موافقا: ٣/ ٣٧

عدم حصول مقصود الشارع إذا قصد دليلين متعارضين: ٥/ ٦٤

جهل عامة المكلفين بمقاصد الشريعة: ٣/ ٢٧

المقاصد معتبرة في التصرفات: ٣/ ٤٦٧

النظر إلى قصد المخطئ: ٥/ ١٩٢

الْمُكْرَهَ عَلَى الْفِعْلِ يُعْطِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ فِيمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ امْتِثَالَ أَمْرِ الشَّارِعِ: ٣/ ١٢

الْمُعْجِزَ وَالْمُهَدِّدَ غَيْرُ قَاصِدٍ لِإِيقَاعِ الْمَأْمُورِ بِهِ في تلك الصيغة: ٣/ ٣٧٧

اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد: ٣/ ٤٣١

الْقَصْدَ فِي الْأَعْمَالِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ عَلَى الِانْفِرَادِ: ٣/ ٤٣

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 6، ص 442 (SanadKitab #11435, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.