Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 6, halaman 448

  1. المجلد السادس
  2. الفهارس
  3. فهرس الفوائد العلمية
  4. القواعد الفقهية وغيرها

القصد المناقض للشرع مبطل للعمل: ١/ ٣٤١

المعاملة بنقيض المقصود: ١/ ٥٣٨

قاعدة مجاري العادات: ١/ ٣٣٦

العمل الأكثري: ٣/ ٢٧١

كل دليل ثبت مُقَيَّدًا غَيْرَ مُطْلَقٍ، وَجُعِلَ لَهُ قَانُونٌ وَضَابِطٌ: ٣/ ٢٣٥

الأصل الاستعمالي إذا عارض: ٤/ ١٩

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: ٤/ ٣٩، ٤٢

العبرة بخصوص السبب لا عموم اللفظ: ٤/ ٤٠، ٤٢

ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب: ١/ ٢٣٠-٣/ ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٧

مظان قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به: ٣/ ٤٢٤

ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا: ٢/ ٨٤

يستحيل كون الشيء الواحد حراما وواجبا: ٣/ ٢١٧

قاعدة إسقاط الاستبداد والدخول في: ٣/ ٦٢

قاعدة: تقديم الوسيلة بين يدي الطلب: ٤/ ٢٠٣

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ: ٢/ ٤٦٨

قاعدة المعاملة بنقيض المقصود: ١/ ٤٠٥

قاعدة الربا: ٣/ ٢٠١

قاعدة الغرر والجهالة: ٣/ ١٩٧

منافع الأحرار يجوز العقد عليها في: ٣/ ٤٣٦

هل العبد جار مجرى الأحرار أم مجري المال: ٥/ ٣٤٥

التصرف في الأملاك بغير عوض ينقسم: ٣/ ٩٠

لَا يَلْزَمُ فِي تَعَاطِي الْأَسْبَابِ مِنْ جِهَةِ المكلف: ٣/ ٢٦، ٢٧

ورود الأوامر والنواهي مطلقة دون: ٣/ ٣٩٧

قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ٢/ ٣٩٥

مخالفة الأمر وعدم مطابقته مبطل للعمل: ٢/ ٥٣٩

الأمر بالشيء ليس أمرا بالتوابع: ٣/ ١٨٢

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 6، ص 448 (SanadKitab #11435, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.