النَّوْعُ الثَّانِي فِي الشُّرُوطِ:
وَالنَّظَرُ فِيهِ فِي مَسَائِلَ:
الْمَسْأَلَةُ الْأَوْلَى:
أَنَّ الْمُرَادَ١ بِالشَّرْطِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا كَانَ وَصْفًا مُكَمِّلًا لِمَشْرُوطِهِ فِيمَا اقْتَضَاهُ ذَلِكَ الْمَشْرُوطُ، أَوْ فِيمَا اقْتَضَاهُ الْحُكْمُ فِيهِ٢؛ كَمَا نَقُولُ: إِنَّ الْحَوْلَ أَوْ