Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 1, halaman 583

  1. المجلد الأول
  2. فهرس الموضوعات

منها ميراث القاتل ٤٠٣

وضمان المغصوب ٤٠٣

والثاني: أن يقصد توابع السبب ٤٠٥

قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود" ٤٠٥

النوع الثاني في الشروط ٤٠٥

المسألة الأولى: ٤٠٥

معنى الشرط عند المصنف وعند ابن الحاجب ٤٠٦

أمثلة ذلك ٤٠٧

المسألة الثانية:

اصطلاح الكتاب في السبب والعلة والمانع وتعريفها ٤١٠

المسألة الثالثة:

الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية ٤١٣

المسألة الرابعة:

الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف ٤١٣

أمثلة على ذلك ٤١٣

إشكال على ما سبق وذكر أمرين لرفعه ٤١٤

أولا: أن ما سبق هو من العقليات ٤١٤

ثانيا: أن العقل شرط مكمل لمحل التكليف ٤١٥

المسألة الخامسة:

السَّبَبَ إِذَا كَانَ مُتَوَقِّفَ التَّأْثِيرِ عَلَى شَرْطٍ فلا يصح أن يقع المسبب دونه ٤١٥

في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حَضَرَ سَبَبُهُ وَتَوَقَّفَ حُصُولُ مُسَبَّبِهِ

عَلَى شَرْطٍ هل يصح وقوعه بدون شرط؟ ٤١٦

أمثلة على ذلك ٤١٦

المسألة السادسة:

الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَشْرُوطَاتِ شَرْعًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: ٤٢١

أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى خِطَابِ التَّكْلِيفِ ٤٢١

والثاني: ما كان راجعا إلى خطاب الوضع ٤٢١

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 1، ص 583 (SanadKitab #11435, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.