Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 1, halaman 589

  1. المجلد الأول
  2. فهرس الموضوعات

ترك الترخص قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الِانْقِطَاعِ عَنِ الِاسْتِبَاقِ إِلَى الخير ٥٢٤

تخريج أحاديث في ذلك ٥٢٥

مراسم الشريعة جاءت لمصالح العباد ٥٢٩

فصل: الأولوية في ترك الترخص ٥٣٠

الحكم بين من قدم الترخص ومن قدم العزيمة ووجه كل فريق ٥٣٠

فصل: الخلاص من الإشكال من وجهين ٥٣١

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: ٥٣١

كُلُّ أَمْرٍ شَاقٍّ جَعَلَ الشَّارِعُ فيه للمكلف مخرجا، قصد أن يتحراه المكلف ٥٣١

مخالفة ذلك توقع في محظورين: ٥٣٢

مخالفة قصد الشارع وسد أبواب التيسير عليه ٥٣٢

بيان ذلك من أوجه ٥٣٢

الأول والثاني ٥٣٢

الاستدلال عليه ٥٣٢-٥٣٣

الثالث: طَالِبَ الْمَخْرَجِ مِنْ وَجْهِهِ طَالِبٌ لِمَا ضَمِنَ له الشارع النجح فيه ٥٣٦

الرابع: إِنَّ الْمَصَالِحَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا أَحْوَالُ الْعَبْدِ لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها ٥٣٧

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: ٥٣٨

أَسْبَابُ الرُّخَصِ لَيْسَتْ بِمَقْصُودَةِ التَّحْصِيلِ ولا الرفع ٥٣٨

المسألة العاشرة: ٥٣٩

إذا كانت الرُّخْصَةَ مُبَاحَةٌ بِمَعْنَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَزِيمَةِ صارت العزيمة

معها من الواجب المخير ٥٣٩

إذا كانت بمعنى رفع الحرج فالعزيمة على أصلها من الوجوب ٥٣٩

مثل حكم الحاكم والعمل بالبينات ٥٣٩

قاعدة رفع الحرج مطلقا ٥٤١

المسألة الحادية عشرة: ٥٤١

العزائم مطردة مع العادات الجارية ٥٤١

الرخص جارية عند انخراق العوائد ٥٤٢

توضيح ذلك بالأمثلة ٥٤٢

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 1، ص 589 (SanadKitab #11435, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.