Lewati ke konten

Kitab: 'Ashrul Khilafah ar-Rasyidah · Pengarang: أكرم العمري

Baca halaman 166

  1. الباب الثاني الإدارة. القضاء
  2. الفصل الثاني: القضاء
  3. القضاء في عصر الخلافة الراشدة
  4. التعزير

العقوبة: عوقبت بالقتل (١).

١٨ - ردة بني حنيفة (في خلافة الصديق).

العقوبة: القتل للرجال واسترقاق النساء (٢) إلا من رجع منهم إلى الإسلام (٣).

١٩ - حارث بن بدر قطع الطريق وحارب ثم تاب (في خلافة على).

العقوبة: قبول توبته وإسقاط الحد عنه لأنه تاب قبل القدرة عليه (٤).

٢٠ - قاطع طريق ألقى القبض عليه (في خلافة علي).

العقوبة:

أ- إذا لم يأخذ مالا ولم يقتل نفساً حُبس حتى يتوب.

ب- إذا أخذ مالاً ولم يقتل نفساً قُطعت يداه ورجلاه من خلاف.

جـ- إذا قتل وأخذ المال قُطعت يداه ورجلاه من خلاف ثم صُلب حتى يموت

د- إن تاب قبل أن يؤخذ، ضمن الأموال واقتص منه ولم يحد (٥).

التعزير:

وهو العقوبة التي يُقدرها القاضي على كل جريمة أو معصية لا حدَّ ولا عقوبة

Rujukan halaman ini: عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين، ص 166 (SanadKitab #11439, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.