Lewati ke konten

Kitab: 'Ashrul Khilafah ar-Rasyidah · Pengarang: أكرم العمري

Baca halaman 202

  1. الباب الثالث: الاقتصاد
  2. الفصل الأول: الموارد المالية
  3. المبحث الثالث: الغنائم

المبحث الثالث: الغنائم

يعرف الفقهاء الغنائم بأنها "ما غلب عليه المسلمون من أموال أهل الحرب حتى يأخذوه عنوة" (١). فلا يدخل فيها الفيء وهو ما أخذ من أموال أهل الحرب دون قتال.

ويعطى السلب للقاتل، وهو متاع وسلاح ودابة المقتول لحديث: "من قتل قتيلاً فله سلبه" (٢). ويسهم للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم واحد (٣).

ويعامل الأسرى باحترام، وللإمام أن يحكم فيهم بقبول المفاداة أو المن عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل أو ضرب الجزية عليهم إن كانوا كتابيين، أو استرقاقهم أو قتلهم مراعياً في ذلك المصلحة (٤). وكانت الدولة تبيع الرقيق الذي يقع لها ضمن خمس الغنائم، فقد اشترى الأشعث من بيت مال الكوفة رقيقاً بعشرين ألف درهم، وذلك خلال تولي عبد الله بن مسعود بيت مال الكوفة (٥).

وتعتبر الغنائم التي حازها المسلمون من أعدائهم مورداً حسناً لبيت المال، وللمقاتلين مما يرفع من مستوى معيشتهم، ومن المعلوم أن القرآن نص على توزيع الغنائم بين الدولة والمقاتلين ولم يترك ذلك لاجتهاد الدولة، قال تعالى: (واعلموا

Rujukan halaman ini: عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين، ص 202 (SanadKitab #11439, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.