Lewati ke konten

Kitab: 'Ashrul Khilafah ar-Rasyidah · Pengarang: أكرم العمري

Baca halaman 212

  1. الباب الثالث: الاقتصاد
  2. الفصل الأول: الموارد المالية
  3. المبحث الرابع: الزكاة

على موارد الغنائم من ناحية والزكاة التي تضاءلت كثيراً من ناحية أخرى.

وكذلك لابد من الإشارة إلى أن أبا بكر ﵁ كان يأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة، وكان يسأل الرجل عندما يسلمه العطاء إن كان عنده مال عليه زكاة، فإذا قال: نعم. استقطع الزكاة من عطائه (١).

وفي خلافة عمر ﵁ سار على نهج النبي ﷺ وأبي بكر ﵁، في إرسال المصدقين لجمع الزكاة من أرجاء الدولة الإسلامية، وقد أسلم الكثير من سكان الأقطار المفتوحة، ونمت رؤوس أموال المسلمين في خلافته نتيجة الفتح ومكاسبه والتجارة الحرة في ظل الأمن وقوة الدولة الإسلامية، ولا شك أن هذه العوامل أدت إلى زيادة عظيمة في مقادير الزكاة. وكان العدل في الجباية ظاهراً دون الإخلال بحقوق بيت المال، ولم يكن موعد جباية الزكاة متفقاً مع موعد دفع العطاء، إذ لا يحول الحول على أموال الرعية في وقت العطاء، لذلك لم تكن الدولة تأخذ الزكاة من العطاء (٢)، وكان سفيان بن عبد الله الثقفي مصدقاً، فكان يحصي جميع الغنم حتى الوليدة ولكنه لا يأخذها في الزكاة، فجادله أصحاب الغنم، فسأل المصدق عمر ﵁ فدله على أخذ الغنم المتوسطة دون سخالها ولا خيارها (٣).

وهذا يتفق مع السنة "وإياك وكرائم أموالهم" (٤)، وقد أنكر عمر رضي الله

Rujukan halaman ini: عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين، ص 212 (SanadKitab #11439, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.