Lewati ke konten

Kitab: 'Ashrul Khilafah ar-Rasyidah · Pengarang: أكرم العمري

Baca halaman 217

  1. الباب الثالث: الاقتصاد
  2. الفصل الأول: الموارد المالية
  3. المبحث الخامس: عشور التجارة

المبحث الخامس: عشور التجارة

لم تفرض العشور على التجارة في عصر السيرة وخلافة أبي بكر، بل فرضها عمر ﵁ لأول مرة (١) على التجار الأجانب إذا دخلوا ببضاعتهم ديار المسلمين، وذلك لأن دولهم كانت تأخذ ضريبة عشرية من التجار المسلمين فاتبع سياسة المعاملة بالمثل، وتؤخذ من التاجر مرة واحدة في السنة ويعطى إيصالاً بذلك لئلا يتكرر أخذها كلما عبر الحدود. وقد نبه عمر ﵁ زياد بن حدير عامله على العشور "أن لا تعشر في السنة إلا مرة واحدة". "وكان يعشر كل من أقبل وأدبر" (٢). وكان مقدار الضريبة العشرية درهماً واحداً من كل عشرة دراهم (٣). وقد شمل ذلك تجار النبط، ولكنه جرى التخفيف عليهم إذا جلبوا الحنطة والزيت فأخذ منهم نصف العشر لحاجة الناس إليهما، وأما إذا جلبوا العدس والحمص واللوبيا وما شاكلها مما لا تشتد الحاجة إليه لتوفره محلياً فكان يؤخذ منهم العشر (٤). وكانت العشور تدفع أحياناً لعامل السوق، وكان على سوق المدينة عبد الله بن عتبة

Rujukan halaman ini: عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين، ص 217 (SanadKitab #11439, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.