Lewati ke konten

Kitab: Mughnil Muhtaj · Pengarang: الخطيب الشربيني

Baca Juz 4, halaman 55

  1. [كتاب الفرائض]
  2. [فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة]

وَإِنْ كَانَ فَرْضَانِ مُخْتَلِفَا الْمَخْرَجِ فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُهُمَا كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ.

وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ فَالْأَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ كُلٌّ فِي كُلٍّ وَالْحَاصِلُ الْأَصْلُ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ فَالْأَصْلُ اثْنَا عَشَرَ فَالْأُصُولُ سَبْعَةٌ: اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

ــ

[مغني المحتاج]

وَمَعْنًى إلَّا النِّصْفَ فَلَمْ يُشْتَقَّ مِنْ اسْمِ الْعَدَدِ، وَلَوْ اُشْتُقَّ مِنْهُ لَقِيلَ لَهُ ثَنْيٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَمَا قِيلَ فِي غَيْرِهِ مِنْ ثُلُثٍ وَرُبُعٍ إلَى عُشُرٍ، وَإِنَّمَا اُشْتُقَّ مِنْ التَّنَاصُفِ، فَكَأَنَّ الْمُقْتَسِمَيْنِ تَنَاصَفَا وَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ.

تَنْبِيهٌ: سُكُوتُهُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ يُفْهِمُ أَنَّهُمْ لَيْسَ جُزْءًا بِرَأْسِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ تَضْعِيفُ الثُّلُثِ.

(وَإِنْ كَانَ) فِي الْمَسْأَلَةِ (فَرْضَانِ مُخْتَلِفَا الْمَخْرَجِ) بِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ (فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ) حِينَئِذٍ (أَكْثَرُهُمَا كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ) كَمَا فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْفَرْضَيْنِ فِيهَا عَدَدًا هُوَ السُّدُسُ وَالثُّلُثُ دَاخِلٌ فِيهِ، وَالْمُتَدَاخَلَانِ عَدَدَانِ مُخْتَلِفَانِ أَقَلُّهُمَا جُزْءًا مِنْ الْأَكْثَرِ لَا يَزِيدُ عَلَى نِصْفِهِ كَثَلَاثَةٍ مِنْ تِسْعَةٍ أَوْ سِتَّةٍ.

(وَإِنْ) كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَرْضَانِ، وَ (تَوَافَقَا) بِجُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ (ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، وَالْحَاصِلُ) مِنْ الضَّرْبِ: هُوَ (أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ: كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ) كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَابْنٌ (فَالْأَصْلُ) أَيْ أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ اجْتَمَعَ فِيهَا مَا ذُكِرَ (أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) حَاصِلُ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ، وَهُوَ نِصْفُ السِّتَّةِ أَوْ الثَّمَانِيَةِ فِي كَامِلِ الْآخَرِ، وَالْوَفْقُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُوَافَقَةِ.

(وَإِنْ) كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَرْضَانِ وَ (تَبَايَنَا) مَخْرَجًا (ضُرِبَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (فِي كُلٍّ) مِنْهُمَا (وَالْحَاصِلُ) مِنْ الضَّرْبِ (الْأَصْلُ) لِلْمَسْأَلَةِ (كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ) كَمَا فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ، فَثُلُثُ الْأُمِّ وَرُبُعُ الزَّوْجَةِ مُتَبَايِنَانِ (فَالْأَصْلُ) أَيْ: أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ اجْتَمَعَ فِيهَا مَا ذُكِرَ (اثْنَا عَشَرَ) حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ، وَهُوَ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبُعُ فِي الْآخَرِ، وَالْمُتَبَايِنَانِ: هُمَا الْعَدَدَانِ اللَّذَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ (فَالْأُصُولُ) أَيْ: مَخَارِجُ الْفُرُوضِ مُفْرَدَةً وَمَرْكَبَةً عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ (سَبْعَةٌ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ لَا يَخْرُجُ حِسَابُهَا إلَّا مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ، وَإِنَّمَا انْحَصَرَتْ الْمَخَارِجُ فِي سَبْعَةٍ، وَالْفُرُوضُ سِتَّةٌ لِأَنَّ الْفُرُوضَ لَهَا حَالَتَانِ: حَالَةُ انْفِرَادٍ، وَحَالَةُ تَرْكِيبٍ فَفِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ يُحْتَاجُ إلَى خَمْسَةِ مَخَارِجَ، وَهِيَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَالسُّدُسُ وَالثُّمُنُ، وَيَسْقُطُ الثُّلُثَانِ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمَا الثُّلُثُ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَفِي حَالِ التَّرْكِيبِ يُحْتَاجُ إلَى مَخْرَجَيْنِ لِأَنَّ التَّرْكِيبَ لَا يَخْرُجُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: التَّمَاثُلِ، وَالتَّدَاخُلِ، وَالتَّوَافُقِ، وَالتَّبَايُنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ التَّمَاثُلِ: كَسُدُسٍ وَسُدُسٍ، أَوْ التَّدَاخُلِ كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ لَمْ يَحْتَجْ مَجْمُوعُهُمَا إلَى مَخْرَجٍ لِأَنَّ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَهُمَا أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ التَّوَافُقِ أَوْ التَّبَايُنِ احْتَاجَ إلَى مَخْرَجٍ لِجَمِيعِ الْفُرُوضِ بِضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا أَوْ جُمْلَتِهِ فِي

Rujukan halaman ini: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 4، ص 55 (SanadKitab #11444, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.