Lewati ke konten

Kitab: Mughnil Muhtaj · Pengarang: الخطيب الشربيني

Baca Juz 6, halaman 152

  1. [كتاب الأطعمة]

وَطَاوُوسٍ، وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ وَكَرْكِيٌّ

وَبَطٌّ وَإِوَزٌّ وَدَجَاجٌ وَحَمَامٌ وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ

ــ

[مغني المحتاج]

(وَ) يَحْرُمُ (طَاوُوسٌ) وَهُوَ طَائِرٌ فِي طَبْعِهِ الْعِفَّةُ وَحُبُّ الزَّهْوِ بِنَفْسِهِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْإِعْجَابُ بِرِيشِهِ وَهُوَ مَعَ حُسْنِهِ يُتَشَاءَمُ بِهِ، وَوَجْهُ تَحْرِيمِهِ وَمَا قَبْلَهُ خُبْثُهُمَا وَالثَّانِي يَمْنَعُ ذَلِكَ.

تَتِمَّةٌ: يَحْرُمُ أَيْضًا مُلَاعِبُ ظِلِّهِ، وَهُوَ طَائِرٌ يَسْبَحُ فِي الْجَوِّ مِرَارًا كَأَنَّهُ يَنْصَبُّ عَلَى طَائِرٍ، وَالضُّبُوعُ وَهُوَ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ، يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَيَقُولُ فِي صَيْحِهِ صَدَا أَوْ قِيَاد فَيَخْتَصُّ بِالذَّكَرِ، وَكُنْيَةُ الْأُنْثَى أُمُّ الْحِرَابِ وَأُمُّ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لَهَا غُرَابُ اللَّيْلِ، وَتَحْرِيمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِاسْتِخْبَاثِهَا (وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ) بِالْإِجْمَاعِ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ قَضَوْا فِيهَا إذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بِبَدَنَةٍ، وَكُنْيَتُهَا أُمُّ الْبَيْضِ، وَلَيْسَتْ بِطَائِرٍ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي طَبَائِعِ الْحَيَوَانِ وَإِنْ كَانَتْ تَبِيضُ، وَلَهَا جَنَاحٌ وَرِيشٌ (وَ) يَحِلُّ (كَرْكِيٌّ) قَطْعًا، وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الْعَبَّادِيِّ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهِ شَاذٌّ، وَهُوَ طَائِرٌ كَبِيرٌ مَعْرُوفٌ، كُنْيَتُهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَفِي طَبْعِهِ التَّحَارُسُ بِالنَّوْبَةِ فِي اللَّيْلِ، وَإِذَا كَبُرَ أَبَوَاهُ عَالَهُمَا، وَلَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إلَّا بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ وَيُعَلِّقُ الْأُخْرَى، وَإِذَا وَضَعَهُمَا وَضْعًا خَفِيفًا مَخَافَةَ أَنْ تَخْسِفَ الْأَرْضُ بِهِ.

(وَ) يَحِلُّ طَيْرُ الْمَاءِ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا (بَطٌّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَإِوَزٌّ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ.

تَنْبِيهٌ عَطْفُهُ عَلَى الْبَطِّ يَقْتَضِي تَغَايُرَهُمَا، وَفَسَّرَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِوَزَّ بِالْبَطِّ وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِهِ: الْبَطُّ هُوَ الْإِوَزُّ الَّذِي لَا يَطِيرُ

تَنْبِيهٌ جَمِيعُ طُيُورِ الْمَاءِ حَلَالٌ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ إلَّا اللَّقْلَقَ، وَهُوَ طَيْرٌ طَوِيلُ الْعُنُقِ يَأْكُلُ الْخَبَائِثَ وَيَصُفُّ فَلَا يَحِلُّ لِاسْتِخْبَاثِهِ وَرُوِيَ " كُلْ مَا رَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ " (وَ) يَحِلُّ (دَجَاجٌ) بِالْإِجْمَاعِ، وَهُوَ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ، يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْوَاحِدَةُ دَجَاجَةٌ، وَلَيْسَتْ الْهَاءُ لِلتَّأْنِيثِ، وَحِلُّهُ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ إنْسِيُّهُ وَوَحْشِيُّهُ، " وَلِأَنَّهُ ﷺ أَكَلَهُ " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَ) يَحِلُّ (حَمَامٌ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الطَّيِّبَاتِ، وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَاحِدَتُهُ حَمَامَةٌ، وَلَيْسَتْ الْهَاءُ فِيهَا لِلتَّأْنِيثِ (وَهُوَ) عِنْدَ الْجَوْهَرِيِّ نَقْلًا عَنْ الْعَرَبِ ذَوَاتُ الْأَطْوَاقِ كَالْفَوَاخِتِ وَالْقَمَارِيِّ، وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ كَالشَّافِعِيِّ نَقْلًا عَنْ الْأَزْهَرِيِّ (كُلُّ مَا عَبَّ) أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ تَنَفُّسٍ بِأَنْ شَرِبَ جَرْعَةً بَعْدَ جَرْعَةٍ مِنْ غَيْرِ مَصٍّ (وَهَدَرَ) أَيْ رَجَّعَ الصَّوْتَ تَنْبِيهٌ جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى وَصْفِهِ بِالْهَدِيرِ مَعَ الْعَبِّ، فَإِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ، وَلِهَذَا اقْتَصَرَ الشَّافِعِيُّ ﵁ عَلَى الْعَبِّ، وَيَحِلُّ الْوَرَشَانُ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالرَّاءِ ذَكَرُ الْقُمْرِيِّ، وَقِيلَ طَائِرٌ مُتَوَلَّدٌ بَيْنَ الْفَاخِتَةِ وَالْحَمَامَةِ، وَيَحِلُّ الْقَطَا جَمْعُ قَطَاةٍ، وَهُوَ طَائِرٌ مَعْرُوفٌ، وَالْحَجَلُ بِالْفَتْحِ جَمْعُ حَجَلَةٍ وَهُوَ طَائِرٌ عَلَى قَدْرِ الْحَمَامِ كَالْقَطَا أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَيُسَمَّى دَجَاجَ الْبَرِّ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهَا

Rujukan halaman ini: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 6، ص 152 (SanadKitab #11444, hlm. urut 2880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.