Lewati ke konten

Kitab: Atsarul 'Ilmisy-Syar'i · Pengarang: عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان

Baca halaman 32

  1. المبحث الأول في تحريم الاعتداء على النفس
  2. المطلب الثاني في تحريم اعتداء الإنسان على غيره

أحدها: أن كلًا منهما عاصٍ لله ورسوله ﷺ، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته، واستحقاق الخلود في نار جهنم، وإعداده له عذابًا عظيمًا، وإنما التفاوت في دركات العذاب، فليس إثم من قتل نبيًا أو إمامًا عادلًا أو عالمًا يأمر الناس بالقسط، كإثم من قتل من لا مزية له من آحاد الناس.

الثاني: أنهما سواء، لاستحقاق إزهاق النفس [أي: القتل قصاصًا] .

الثالث: أنهما سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسًا بغير استحقاق، بل لمجرد الفساد في الأرض، أو لأخذ ماله، فإنه يجترئ على قتل كل من ظفر به، وأمكنه قتله، فهو معادٍ للنوع الإنساني.

ومنها: أنه يسمى قاتلًا أو فاسقًا أو ظالمًا أو عاصيًا بقتله واحدًا، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعًا.

Rujukan halaman ini: أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان، ص 32 (SanadKitab #1145, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.