Lewati ke konten

Kitab: Atsarul 'Ilmisy-Syar'i · Pengarang: عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان

Baca halaman 35

  1. المبحث الأول في تحريم الاعتداء على النفس
  2. المطلب الثاني في تحريم اعتداء الإنسان على غيره

٥ حديث المقداد بن عمرو الكندي ﵁، وكان ممن شهد بدرًا مع النبي ﷺ قال: «يا رسول الله أرأيت إن لقيت كافرًا فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ﷺ: لا تقتله، قال: يا رسول الله، فإنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها، قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» . (١)

ومعنى قوله: «وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته» أن دمك مباح بحق القصاص، لأنك قتلت مسلمًا معصومًا ظلمًا وعدوانًا كما كان دمه مباحًا حين كان كافرًا محاربًا للمسلمين، وليس المراد إلحاقه به في الكفر، كما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة، وقيل غير ذلك. (٢)

Rujukan halaman ini: أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان، ص 35 (SanadKitab #1145, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.