Lewati ke konten

Kitab: Atsarul 'Ilmisy-Syar'i · Pengarang: عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان

Baca halaman 38

  1. المبحث الأول في تحريم الاعتداء على النفس
  2. المطلب الثاني في تحريم اعتداء الإنسان على غيره

ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعْها تأكل من خشاش الأرض» . (١) وفي رواية لهما: «عذّبت امرأة في هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» . (٢)

فإذا كانت هذه عقوبة قتل الحيوان بغير حق، فكيف بقتل الآدمي المعصوم، وكيف بالمسلم، وكيف بالتقي الصالح؟!! . (٣)

ومن تأمل النصوص السابقة وجد أن أكثرها جاءت عامة مطلقة، تشمل جميع المعصومين من المؤمنين والكافرين، وما نُص فيها على المؤمن، فإنما هو لعظم حقه وحرمته، ولا تدل بحال على إباحة قتل الكافر المعصوم بغير حق، ويؤكد لك ذلك أحاديث كثيرة تدل على تحريم قتل الكفار غير المحاربين من الذميين والمعاهدين والمستأمنين، ومنها ما يأتي:

١- عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عامًا» (٤) .

Rujukan halaman ini: أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان، ص 38 (SanadKitab #1145, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.