Lewati ke konten

Kitab: Wujub Tathbiqil Hudud asy-Syar'iyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن عبد الخالق

Baca halaman 36

  1. خامسا: أهداف العقوبات الشرعية
  2. رابعا: التعويض:

رابعاً: التعويض:

والحكمة الرابعة من حكمة العقوبات في الإسلام هي التعويض للمجني عليه كالدية، في جرائم القصاص، وتغريم أثمان المتلفات وهذا في ذاته عدل لأن التعويض المالي للمعتدى عليه حق له إذا فقد نفسه فهو لورثته وإذا فقد عضواً منه، وكذلك إذا فقد شيئاً من ممتلكاته. وأما السجن للمجرم فهو لا يعوض المجني عليه شيئاً من ذلك، فماذا يستفيد المجني عليه من سجن الجاني سنة، أو سنتين فهذا لا يشفي صدره، ولا يعوضه شيئاً عن مظلمته.

وهكذا يفقد السجن كعقوبة عمياء كل حكمة العقوبات الشرعية ويبقى التمسك به نوعاً من التمسك بالباطل واتباعاً لسبيل المجرمين الذين استبدلوا تشريع لله بتشريع أهل الأهواء والعمى من واضعي القوانين. فإذا أضفنا إلى هذا أيضاً مفاسد السجون فإن هذه العقوبة تصبح أمامنا هي الجريمة بعينها.

Rujukan halaman ini: وجوب تطبيق الحدود الشرعية، ص 36 (SanadKitab #11462, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.