Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10009

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الثاني في الأيمان

يعني إذا ادعى شخص أن له حقًّا عند أحد، فهو يطالب بالبينة .. هل عندك شهود يكونون بينة؟ فإن لم يستطع أن يأتي يبقى بعد ذلك اليمين، واليمين على المدعى عليه الذي هو ينكر الدعوى، فما عليه إلا أن يحلف، وحينئذ تبطل الدعوى، ولا يثبت عليه حق من الحقوق، وإلا " لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (¬١).

فكم من أناس سيطر الشر على نفوسهم، وغلب على قلوبهم، وسار همهم هو جمع المال من أقرب طريق، ومن الناس من تكون نفسه مليئة بالشر، فهو يريد أن يؤذي الآخرين، وأن يلحق بهم الضرر، فهو ربما يدعي عليهم دعوى، وربما يرميهم بفدية، ولذلك جعل الله ﷾ هذا القضاء؛ ليحكم بين الناس بالعدل، فينصف المتخاصمين، فيعطي هذا حقه ويعطي الآخر حقه أيضًا، وينصف المظلوم، فيأخذ الحق له من الظالم، ويأخذ على يد السفيه، ويأخذ على يد الظالم، ويوقفه عند حده.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10009 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.