Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10011

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الثاني في الأيمان

قوله: (لَا تَثْبُتُ للْمُدَّعِي بِاليَمِينِ دَعْوَى سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي إِسْقَاطِ حَقِّ عَنْ نَفْسِهِ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ، أَوْ إِثْبَاتِ حَقٍّ أَنْكَرَهُ فِيهِ خَصْمُهُ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَرَدُّدُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ ﵊: " البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ") (¬١).

واللفظ المعروف في الصحيحين: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (¬٢).

وعند البيهقي: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬٣)، والمعنى واحد، لكن لفظ الصحيحين: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه "، والدعوى لا تقوم إلا على ركنين: مدعٍ ومدعى عليه، ولو أن المدعى عليه أقر لانتهى الأمر، لكنه ينكر ذلك، هذا يقول: لي حق عندك؛ وهذا يقول: غير صحيح، لا شيء لك عندي، أو حقك أعطيتك إياه، وانتهى الأمر.

قوله: (هَلْ ذَلِكَ عَامٌّ فِي كُلِّ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَمُدَّعٍ؟ أَمْ إِنَّمَا خُصَّ المُدَّعِي بِالبَيِّنَةِ، وَالمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاليَمِينِ؛ لِأَنَّ المُدَّعِيَ فِي الأَكثَرِ هُوَ أَضْعَفُ شُبْهَةً مِنَ المُدَّعَى عَلَيْهِ وَالمُدَّعِي بِخِلَافِهِ؟).

لأن الأصل في المدعى عليه البراءة حتى تثبت الحجة عليه، ولذلك

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10011 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.