Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10013

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الثاني في الأيمان

المُدَّعِي أَقْوَى، يَكُونُ القَوْلُ قَوْلَهُ) (¬١).

هذا الذي قلنا فيه إن مالكًا عكس القضية، وكذلك المالكية.

قوله: (وَاحْتَجَّ هَؤُلاءِ بِالمَوَاضِعِ الَّتِي اتَّفَقَ الجُمْهُورُ فِيهَا عَلَى أَنَّ القَوْلَ فِيهَا قَوْلُ المُدَّعِي مَعَ يَمِينِهِ، مِثْلَ دَعْوَى التَّلَفِ فِي الوَدِيعَةِ (¬٢)، وَغَيْرِ ذَلِكَ إِنْ وُجِدَ شَيْءٌ بِهَذه الصِّفَةِ، وَلِأُولَئِكَ أَنْ يَقُولُوا: الأَصْلُ مَا ذَكَرْنَا إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الِاتِّفَاقُ. وَكُلُّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ اليَمِينَ الَّتِي تُسْقِطُ الدَّعْوَى أَوْ تُثْبِتُهَا هِيَ اليَمِينُ بِاللَّهِ).

هي اليمين بالله، أما اليمين بغير الله فلا تجوز: "من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك" (¬٣).

ولذلك أُثر عن أحد الصحابة قوله: " لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا " (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10013 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.