Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10018

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الثاني في الأيمان

كذلك الأمكنة أيضًا: هل هناك فرق بين أن يحلف إنسان في السوق أو يقف على منبر فيحلف؟

هل هناك فرق بين أن يحلف في بيت الله العتيق (يحلف بين المقام والركن) وبين أن يحلف في غيره؟ هل هناك فرق أيضًا بين أن يحلف على منبر رسول الله ﷺ وأن يحلف على غيره؟ هل تغليظ الأيمان يختص بالكافرين بأن تغلظ عليهم؟

هذه كلها مسائل يختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى.

قول: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (¬١) إِلَى أَنَّهَا تُغَلَّظُ بِالمَكَانِ، وَذَلِكَ فِي قَدْرٍ مَخْصُوصٍ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)).

أما الإمام أحمد (¬٣) فلا يرى تغليظها، ولكن بعض الحنابلة يرون أنها تغلظ (¬٤).

قول: (وَاخْتَلَفُوا فِي القَدْرِ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٥): إِنَّ مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ اليَمِينُ فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10018 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.