Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10031

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الثاني في الأيمان

إذًا هناك شاهدان. وقال الله تعالى في آية الدين: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢].

هذه هي الشهادة .. لكن إذا وجد شاهد، هل يضيف إليه الإنسان يمينًا فيستحق الحق، فيثبت له الحق أو لا؟ مسألة اختلف فيها العلماء، وهذه مسألة جاءت فيها أحاديث عن رسول الله ﷺ، والتقى الخلفاء الراشدون حولها، وقالوا بأن الشاهد واليمين يثبت بهما الحق.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَحْمَدُ (¬٣)، وَدَاوُدُ (¬٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ وَالفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ المَدَنِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ (¬٥): يُقْضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الأَمْوَالِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10031 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.