Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10045

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الثاني في الأيمان

انضبطت مواعيد حيضتها، وتلك في مواعيدها اضطراب، هذه مميزة، وهذه غير مميزة، إذًا هناك أشكال كثيرة، فالعادة محكَّمة، يرجع إليها في مثل هذا الأمر.

* قوله: (وَهَلْ يُقْضَى بِاليَمِينِ فِي الحُدُودِ الَّتِي هِيَ حَقّ لِلنَّاسِ مِثْلَ القَذْفِ وَالجِرَاحِ؟ فِيهِ قَوْلَان فِي المَذْهَبِ) (¬١).

وعند الشافعي وأحمد أنه لا يقضى فيها.

قال المصنف ﵀:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10045 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.