Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10048

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الثالث النكول

فِيهِ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ، وَشَاهِدٌ وَيمِين. وَقَلْبُ اليَمِينِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَكُونُ فِي كللِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ اليَمِينُ).

يستدلون بالحديث الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي: "أن رسول الله ﷺ رد اليمين على طالب الحق " (¬١)، يعني على المدعي، والحديث تكلم فيه بعض العلماء (¬٢)، ولكن بعض أهل العلم عدوه حجة أن الرسول ﷺ رد اليمين، فإذا ثبت ذلك يكون حجةً صريحةً في هذا الأمر.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى (¬٣): أَرُدُّهَا فِي غَيْرِ التُّهْمَةِ، وَلَا أَرُدُّهَا فِي التُّهْمَةِ. وَعِنْدَ مَالِكٍ (¬٤) فِي يَمِينِ التُّهْمَةِ هَلْ تَنْقَلِبُ؟ أَمْ لا؟ قَوْلانِ؛ فَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى أَنْ تَنْقَلِبَ: مَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ فِي القَسَامَةِ اليَمِينَ عَلَى اليَهُودِ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ بِالأَنْصَارِ" (¬٥)).

وكذلك الحديث الذي أشرت إليه، وهو نص، ولكن ضعفه بعض العلماء، ومن حجة مالك ﵀ أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين؛ فالقسامة قلب فيها الأمر، والرسول ﷺ طلب أولًا من أخي عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة أن يحلفوا خمسين يمينًا، فقال: "إذن يحلف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10048 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.