Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10062

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الثالث النكول

العلماء أن ليس له أن ينقضه، إلا أن يرى البطلان فيه، فحينئذ له أن ينقضه.

* قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ القِيَاسُ تَشْهَدُ لَهُ الأُصُولُ وَالكِتَابُ مُحْتَمِلٌ وَالسُّنَّةُ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ). يعني إذا كان الكتاب محتملًا مما يجعلها مسألة اجتهادية، يعني يختلف العلماء في مفهوم الآية، في مفهوم الحديث، أو كذلك القياس لم يكن صحيحًا، مع أن القياس مختلف فيه، والمتفق عليه هو الإجماع.

* قوله: (وَهَذَا هُوَ الوَجْهُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ مَنْ غَلَّبَ القِيَاسَ مِنَ الفُقَهَاءِ).

رأينا فيما مضى - على ما أظن - أنه إذا قضى القاضي في حكم هو يخالفه (يعتقد خلافه)، فبعض أهل العلم يرون أن هذا لا يعتبر، وأن حكمه غير نافذ.

* قوله: (فِي مَوْضِعٍ مِنَ المَوَاضِعِ عَلَى الأَثَرِ).

هذه المسألة فيها كلام كثير للعلماء، يعني: هل يجوز أن يقدم القياس على الحديث؟ (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10062 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.