Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10066

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الثالث النكول

يعني لا يقضي بعلمه، هذا ليس قول مالك وحده، بل هو أيضًا قول الإمام أحمد، وقلنا: هو قول للشافعية (¬١).

* قوله: (وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (¬٢) وَشُرَيْحٌ) (¬٣).

يعني القاضي شريحًا.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤)، وَالكُوفِيُّ (¬٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ (¬٦)).

الشافعي هو الإمام الشافعي، والكوفي يعني أبا حنيفة، يعني أحيانًا يقولون: أبو حنيفة، وأحيانًا يقولون: أهل الرأي، لأنهم يمثلون مدرسة الرأي، ومالك يمثل مدرسة أهل الحديث، وأحيانًا يقولون: الكوفيون،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10066 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.