Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10078

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الرابع في الإقرار

نعم .. الإقرار لا بد أن يكون بينًا، ولذلك فيما يتعلق بالزنا .. ماذا فعل رسول الله ﷺ مع ماعز وقد جاء إليه معترفًا؟

قال: "يا رسول الله، ارتكبت ذنبًا". قال: "ما فعلتَ؟ "، قال: "زنيت ". فأعرض عنه رسول الله ﷺ، ثم انتقل إلى الجانب الآخر، فبدأ رسول الله يلقنه: "نعلك قبلت، لعلك غمزت؟ " ثم بعد ذلك سأل عنه: "أبه جنون؟ " إلى أن وصف له الرسول ﷺ تلكم الجريمة إلى آخره (¬١).

كما جاء في الحديث.

قال: نعم. فأقيم عليه الحد.

إذًا الإقرار لا بد أن يكون واضحًا، لا يكون نتيجة إكراه وإذلال للإنسان، ولا يكون الإقرار محتملًا؛ لأنه يترتب عليه حكم الله ﷾.

* قوله: (وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِيمَنْ يَجُوزُ إِقْرَار مِمَّنْ لَا يَجُوزُ، وَإِذَا كَانَ الإِقْرَارُ مُحْتَمَلًا رُفِعَ الخِلَافُ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10078 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.