بالنسبة للشهادة"؛ والجمهور قالوا: "يكفي مرة واحدة" (¬١).
والذين قالوا: "يقر أربعًا" استدلوا بقصة ماعز، بأن الرسول ﷺ كرر عليه ذلك أربع مرات.
وجاء في رواية أن أبا بكر كان في مجلس رسول الله ﷺ، وقال: "إن أقررت في مجلس رسول الله أربعًا أقام عليك الحد" (¬٢).
أما الذين قالوا: "يكفي مرة"، فاستدلوا بحديث: "اغدوا يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬٣).
فلم يذكر عددًا، وإنما يطبق الرجم على أقل ما يكون به الاعتراف من عدد المرات، وهو مرة واحدة.
وهم كذلك مختلفون في السرقة: أيكفي فيها أن يقر مرة واحدة، أم لا بد من مرتين؟ فالجمهور قالوا: "يكفي مرة" (¬٤)، وهناك من قال: "لا بد