Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10080

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .
  3. الفصل الرابع في الإقرار

بالنسبة للشهادة"؛ والجمهور قالوا: "يكفي مرة واحدة" (¬١).

والذين قالوا: "يقر أربعًا" استدلوا بقصة ماعز، بأن الرسول ﷺ كرر عليه ذلك أربع مرات.

وجاء في رواية أن أبا بكر كان في مجلس رسول الله ﷺ، وقال: "إن أقررت في مجلس رسول الله أربعًا أقام عليك الحد" (¬٢).

أما الذين قالوا: "يكفي مرة"، فاستدلوا بحديث: "اغدوا يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬٣).

فلم يذكر عددًا، وإنما يطبق الرجم على أقل ما يكون به الاعتراف من عدد المرات، وهو مرة واحدة.

وهم كذلك مختلفون في السرقة: أيكفي فيها أن يقر مرة واحدة، أم لا بد من مرتين؟ فالجمهور قالوا: "يكفي مرة" (¬٤)، وهناك من قال: "لا بد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10080 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.