Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10083

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له

* قوله: (فَإِنَّ الفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي لِمَنْ لَيْسَ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ) (¬١).

يقضي لمن لا يتهم عليه، أما الذي يتهم عليه فهل يحكم عليه؟ فيه خلاف سيأتي. يعني: هل يقضي لأبيه؟ هل يقضي لابنه؟ هو متهم، والتهمة المقصودة هي الحياد في حكمه، والميل فيه؛ لأجل القرابة التي تربطه بأحد الخصمين.

والواجب على المسلم ألا يميل مع أحد، وإن كان أقرب الناس إليه، ولذلك رسول الله ﷺ ماذا قال في قصة المخزومية التي كانت تستعير الحلي فتسرقها؟ وقد ذكر الجمهور - كما سبق بيان ذلك - أنها كانت تستعير وتسرق، وأنها سرقت ملحفة من بيت رسول الله ﷺ، وهذه القصة قد سبق الحديث عنها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10083 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.