فقال مالك (¬١)، وأبو حنيفة (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤) والحنابلة أيضًا: "لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز شهادته له ".وقال بالجواز قوم، وهم أبو يوسف (¬٥) من الحنفية، وكذلك أبو ثور (¬٦)، وابن المنذر (¬٧)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٨).