Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10087

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له

هذه المسألة الأُولى صورتها أن هناك خصمين، أحدهما، حاضر: والآخر غائب، فقام الشخص الحاضر وادعى على الآخر الغائب دعوى، ورفع أمره إلى القضاء، فهل يقضي القاضي بذلك أو لا؟

أكثر العلماء قال: "يقضي".

* قوله: (فَأَمَّا القَضَاءُ عَلَى الغَائِبِ فَإِنَّ مَالِكًا (¬١)، وَالشَّافِعِيَّ) (¬٢).

مالك والشافعي وأحمد (¬٣).

* قوله: (قَالَا: يَقْضِي عَلَى الغَائِبِ البَعِيدِ الغَيْبَةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٤): لَا يَقْضِي عَلَى الغَائِبِ أَصْلًا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ المَاجِشُونِ (¬٥)، وَقَدْ قِيلَ عَنْ مَالِكٍ: لَا يَقْضِي فِي الرَّبَاعِ المُسْتَحَقَّةِ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10087 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.