Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10090

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له
  3. هل يجوز القضاء على الغائب؟

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَقْضِي عَلَى الغَائِبِ أَصْلًا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ المَاجِشُونِ).

وأيضًا قال به ابن أبي ليلى (¬١)، والقاضي شريح (¬٢)، وهي رواية أُخرى للإمام أحمد (¬٣).

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ عَنْ مَالِكٍ: لَا يَقْضِي فِي الرَّبَاعِ المُسْتَحَقَّةِ) (¬٤).

قلنا: الرباع هي الدور، وذلك لما قيل إلى رسول الله ﷺ بعد فتح مكة: "أتنزل في دارك؟ " قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع ". والرباع المراد بها الدور.

* قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى القَضَاءَ حَدِيثُ هِنْدٍ المُتَقَدِّمُ).

حجة جمهور العلماء الذين قالوا: "يقضى على الغائب" دليلان:

الدليل الأول: ما أشار إليه المؤلف، وهو حديث هند بنت عتبة في قصتها مع زوجها أبي سفيان، وهو حديث متفق عليه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10090 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.