Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10092

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له
  3. هل يجوز القضاء على الغائب؟

غائبًا، فإن الحديث لم يحدد إن كان غائبًا عن المجلس أو غائبًا عن المصر، والرسول ﷺ لم يطلبه، فيحتمل أنه كان موجودًا في البلد، ويحتمل أنه كان غير موجود.

* قوله: (وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْر عَنْ عَلِيٍّ).

حجة الفريق الآخر وهو أبو حنيفة ومن معه الحديث الذي مر أن الرسول ﷺ قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو فليدعها" (¬١). والشاهد قوله: "أسمع ".

ولكن الحقيقية أن هؤلاء العلماء لم يستدلوا بهذا الحديث، ولكنهم استدلوا بالحديث الآتي الذي سيورده المؤلف.

* قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ حِينَ أَرْسَلَهُ إِلَى اليَمَنِ: "لَا تَقْضِ لِأَحَدِ الخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ" (¬٢)).

هذا الحديث نسبه إلى أبي داود، وهو موجود في سنن أبي داود، ولكن بغير اللفظ الذي أورده المؤلف، وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله تعالى أن ينقله مباشرة من سنن أبي داود، فلفظ هذا الحديث في سنن أبي داود، فيه فوائد جمة يستفاد منها في هذا الموضوع وفي غيره.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10092 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.