Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10103

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الخامس في كيفية القضاء

(البَابُ الخَامِسُ فِي كيْفِيَّةِ القَضَاءِ)

* قوله: (وَأَمَّا كَيْفَ يَقْضِي القَاضِي، فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ فِي المَجْلِسِ (¬١)).

هذه مسألة مهمة فيها نتبين عدالة الإسلام تطبيقًا عمليًّا؛ لأن الإسلام دعا إلى العدل، دعا إلى تحريم الظلم، فإذا كان الظلم حرامًا، فما الحلال؟

الحلال هو العدل، واللّه تعالى حرم الظلم على نفسه، وجعله بيننا محرمًا، فينبغي أن يكون هناك عدل بين الخصمين، حتى إنه جاء في حديث: "من ابتلي بهذا القضاء … " يعني: من تولى هذا القضاء "فليعدل بين الخصمين، في اللفظ، والإشارة، والمقعد".

هذا حديث جاء عن رسول اللّه ﷺ، وإن كان فيه كلام لبعض

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10103 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.