Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10110

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الخامس في كيفية القضاء
  3. فماذا قال الكندي؟

* قوله: (عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِاتِّفَاقٍ) (¬١).

يعني إذا لم يكن عند المدعي بيِّنة، وبيِّنته هي أن يأتي بشهود، ولا بد أن يكون الشهود عدولًا، وهؤلاء الشهود يطلب القاضي تزكيتهم، فإذا ما زكاهم القاضي، يعني رضي القاضي بعدالتهم، أصبحوا عدولًا، فقبلت شهادتهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الشاهد صادقًا فيما قال. والقاضي ليس له إِلَّا الظاهر.

وقد سبق في ذلك حديث رسول اللّه ﷺ، حيث قال: "فإنما أقضي على نحو مما أسمع"؛ لأن الرسول ﷺ لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب هو اللّه ﷾.

أما إن لم يكن له بيِّنة، فإن كانت في مال وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق.

* قوله: (وَإِنْ كانَتْ فِي طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلٍ وَجَبَتْ عِنْدَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10110 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.