Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10122

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الخامس في كيفية القضاء
  3. لماذا لا تحلف المرأة زوجها؟

*قوله: (وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى فِي عَيْنٍ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى اسْتِحْقَاقًا).

(كانت في عين) يعني: مشاهدة مرئية، يسمى استحقاقًا.

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ تُسْمَعُ بَيِّنَةُ المُدَّعَى عَلَيْهِ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ المُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي النِّكَاحِ، وَمَا لَا يَتَكَرَّرُ (¬١). وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا تُسْمَعُ فِي شَيْءٍ (¬٢)، وَقَالَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ: تُسْمَعُ) (¬٤).

وقال مالك والشافعي وأحمد؛ يعني جمهور العلماء قالوا: "تسمع"؛ لأن دعواه مقبولة في هذا المقام.

* قوله: (أَعْنِي: فِي أَنْ تَشْهَدَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةُ المُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مَالٌ لَهُ وَمِلْكٌ. فَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ: لَا تُسْمَعُ، أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ جَعَلَ البَيِّنَةَ فِي حَيِّزِ المُدَّعِي).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10122 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.