Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10127

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الخامس في كيفية القضاء
  3. لماذا لا تحلف المرأة زوجها؟

المُقِرَّ غُرْمَهُ، فَإِن ادَّعَى العُدْمَ حَبَسَهُ القَاضِي عِنْدَ مَالِكٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ عُدْمُهُ).

ما يتعلق بالحبس موضع اختلاف بين العلماء؛ بعض العلماء يرى أنه يحبس، إذا كانت هناك تهمة، إذا شك في أمره، وبعضهم يرى أنه لا يحبس (¬١)، والذي ذكره المؤلف هو مذهب المالكية، ويوافقهم بعض العلماء أيضًا.

* قوله: (إِمَّا بِطُولِ السِّجْنِ أَو البينَةِ إِنْ كلانَ مُتَّهَمًا، فَإِذَا لَاحَ عُسْط خَلَّى سَبِيلَهُ).

يعني إذا لاح عسره، أي ظهر أنه معسر، فإنه يطبق في حقه قول اللّه تعالى:

* قول: (لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

وَقَالَ قَوْئم: يُؤَاجِرُهُ (¬٢)، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10127 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.