Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10130

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب السادس في وقت القضاء

والإمام أحمد (¬١) له رواية توافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي.

* * *

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

(البَابُ السَّادِسُ فِي وَقْتِ القَضَاءِ

وَأَمَّا مَتَى يُقْضَى؟ فَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى حَالِ القَاضِي فِي نَفْسِهِ).

متى يقضي؟ هناك أمر متصل بالقاضي نفسه، أي: في أحواله، ينبغي أن يكون على حالة معينة بحيث يكون مهيأ للقضاء، وهناك أمر آخر متعلق بمن سيصدر في حقه الحكم.

* قوله: (وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ إِنْفَاذِ الحُكْمِ وَفَصْلِهِ، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ تَوْقِيفِ المُدَّعَى فِيهِ وَإِزَالَةِ اليَدِ عَنْهُ إِذَا كَانَ غَبْنًا،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10130 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.