Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10132

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب السادس في وقت القضاء

٢ - ذهب بعض العلماء - وهي رواية للحنابلة كذلك - إلى أنه لا ينفذ (¬١)؛ لأن الرسول ﷺ قال: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان". فهذا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

* قوله: (وَمِثْلُ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَكُونَ عَطْشَانَ).

ليس هذا عند مالك وحده، بل عند الأئمة جميعهم (¬٢) ﵏ كلهم يرون ألا يكون عطشه شديدًا، بحيث يكون له تأثير على قضائه، أما العطش اليسير فلا أثر له، وكذلك الجوع المفرط الذي يتألم منه الإنسان يصل إلى حد أن يشغل باله، وكذلك من يدافع الأخبثين، أن يكون معه بول شديد أو غائط يشغل باله، فلا يكاد يصفو عقله بتفكير،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10132 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.