Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10138

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب السادس في وقت القضاء

لَهُ بِهِ إِنْ أَقَرَّهُ، فَلِلْمُسْتَحَقِّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَأْخُذَ الشَّىْءَ مِنَ المُسْتَحِقِّ، وَيَتْرُكَ قِيمَتَهُ بِيَدِ المُسْتَحِقِّ).

يعني يأخذه من المستحق، ويعطيه الثمن.

*قول: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَشْتَرِيهِ مِنْهُ) (¬١).

يرى الإمام الشافعي أنه يدخل في أمر آخر، لا يسترد سلعته، وإنما يشتريها مرة أُخرى، لأنه باعه عليه بيعًا صحيحًا، فيعود فيشتريه منه.

* قوله: (فَإِنْ عَطِبَ (¬٢) فِي يَدِ المُسْتَحِقِّ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ. وَإِنْ عَطِبَ فِي أَثْنَاءِ الحُكْمِ مِمَّنْ ضَمَانُهُ؟ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ، فَقِيلَ: إِنْ عَطِبَ بَعْدَ الثَّبَاتِ).

المراد إن هلكت هذه السلعة بأن احترقت مثلًا أو غمرها ماء أو غير ذلك، فذهبت بأي صورة كان ذهابها، فمن الذي يضمن ذلك؟ هل يضمن ذلك المدعى عليه أو يضمنها الذي اشتراها؛ لأنه لم يصدر الحكم بعد؟

أكثر العلماء على أنه قبل صدور الحكم، فإنها على من اشتراها، وإن كان بعد صدور الحكم وتقريره، فإنها على المدعى عليه، وإن كانت بعد ثبات الحكم وقبل إقراره، أي: إصداره، ففيها خلاف.

* قوله: (فَضَمَاُنهُ مِنَ المُسْتَحِقِّ، وَقِيلَ: إِنَّمَا يَضْمَنُ المُسْتَحِقُّ بَعْدَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10138 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.